الشيخ الطوسي

238

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ومنها : أن يعلم أن نقله ليس كنقل نظيره ، والأحوال فيهما متساوية فيعلم حينئذ انه كذب . وأما ما لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا انه على خلافه ، فعلى ضربين : أحدهما : يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به . فعلى ( 1 ) ضربين : أحدهما : يجب العمل به عقلا . والاخر : يجب ذلك فيه سمعا . فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار المتعلقة بالمنافع { 1 } والمضار الدنيوية ، فإنه يجب العمل بها عقلا . وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق ( 1 ) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة . والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين : أحدهما : يقتضى ظاهره الرد . والثاني : يجب التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن نبين { 2 } شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . ]

--> ( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة